( ومنها ) لو
اشترى عبدا بشرط العتق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح أم لا ؟ .
على وجهين حكاهما
الأزجي في نهايته وصحح عدم الصحة لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة ، كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع ، فعلى الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة ، ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه .