ومنها :
مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من ماله فالمذهب أنه غير جائز وأن الضمان على الأب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحكم ، وخرج بعض المتأخرين وجها بجوازه بأن خروج البضع متقوم فما بذل مالها إلا فيما له قيمة فلا يكون تبرعا ، وخرجه بعضهم من الرواية التي تقول فيها أن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح ، وذكر صاحب المغني احتمالا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقا إذا رأى الحظ في ذلك ، وكذلك أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول .