عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
330
جزء
1
المقرر الثالث :
الموت قبل الدخول وقيل الفرقة
، وإن
طلقها في المرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر ؟
على روايتين بناء على توريثها منه وعدمه ، ويتقرر بأمر رابع وهو
البغاك عذرتها بدفعها
، على رواية خرجها صاحب المغني وقد سبقت .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة