صفحة جزء
المقرر الثالث : الموت قبل الدخول وقيل الفرقة ، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر ؟ على روايتين بناء على توريثها منه وعدمه ، ويتقرر بأمر رابع وهو البغاك عذرتها بدفعها ، على رواية خرجها صاحب المغني وقد سبقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية