القسم الرابع : ما اشترك فيه الزوجان وله صور .
منها :
لعانها فذكر
أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة الزوجة ; لأن الفرقة إنما تقع بلعانها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخرج على روايتين أصلهما إذا
لاعنها في مرض موته فهل ترثه ؟ على روايتين .