صفحة جزء
ومنها : أن يخالعها وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق وهو قول القاضي وأصحابه ، ولأن لنا فيه وجها آخر أنه يسقط المهر كله إذا قلنا هو فسخ فإنه يكون منسوبا إليهما ، فيكون كالتلاعن ، بخلاف ما إذا قلنا إنه طلاق فإن الطلاق يستقل به الزوج فهو كما لو قال لها ابتداء أنت طالق بألف فقبلته ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به المهر ، وإن قلنا هو طلاق بناء على أنه جاء من قبلها بسؤالها ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها في مرضه هل ترثه أو لا ؟ روايتان . وجزم ابن أبي موسى أنها لا ترثه ; لأن الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها شيء من الصداق حينئذ ، يؤيد هذا أن الخلع يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن أحمد ونصف المهر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية