ومنها : أن يخالعها وقد سبق أن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن لها نصف الصداق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، ولأن لنا فيه وجها آخر أنه يسقط المهر كله إذا قلنا هو فسخ فإنه يكون منسوبا إليهما ، فيكون كالتلاعن ، بخلاف ما إذا قلنا إنه طلاق فإن الطلاق يستقل به الزوج فهو كما لو قال لها ابتداء أنت طالق بألف فقبلته ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به المهر ، وإن قلنا هو طلاق بناء على أنه جاء من قبلها بسؤالها ولهذا كان لنا فيمن
خالعت زوجها في مرضه هل ترثه أو لا ؟ روايتان . وجزم
ابن أبي موسى أنها لا ترثه ; لأن الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها شيء من الصداق حينئذ ، يؤيد هذا أن الخلع يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونصف المهر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية .