عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول
القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
334
جزء
1
[
ص:
334 ]
ومنها : إذا
مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه كأب الزوج أو ابنه
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953
القاضي
ومن اتبعه يسقط مهرها إسنادا للفسخ إليها .
وقال
الشيخ تقي الدين
يتخرج على وجهين ; لأن الفرقة منها ومن الأجنبي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم