صفحة جزء
وأما الطلاق في النكاح الفاسد فذكر ابن عقيل وجها أن المهر ينتصف به قبل الدخول ، وعلى المشهور فإنما يسقط ; لأن المهر يجب في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد بخلاف الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية