عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول
القسم السادس الفرقة الإجبارية
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
334
جزء
1
وأما
الطلاق في النكاح الفاسد
فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372
ابن عقيل
وجها أن المهر ينتصف به قبل الدخول ، وعلى المشهور فإنما يسقط ; لأن المهر يجب في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد بخلاف الصحيح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم