ولو
زوج الوليان امرأة من زوجين وجهل السابق منهما وأمرناهما بالطلاق فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء ؟ على وجهين ، وحكى عن
أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى
أبو يعلى النجاد قال
الشيخ تقي الدين : ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها فإن الفرقة هاهنا بفعل الله عز وجل فهو كاشتباه الزوج .