( ومنها ) إذا
وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها ؟ .
على وجهين ( ومنها ) إذا
أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب كله أو خمسه الواجب .
وحكى القاضي
أبو يعلى الصغير فيه وجهين : فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا أيضا ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة .