الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه .

( ومنها ) إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من [ ص: 6 ] الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع .

وقال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة ، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح ، فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر ، والمذهب الأول ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني ، ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان :

أحدهما : أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا .

والثاني : وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية