( الفائدة الرابعة ) تصح
الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا : هي فسخ ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة ولا الإقالة بلفظ البيع .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها
[ ص: 381 ] بذلك تكون معطاة .