صفحة جزء
( الفائدة الثامنة عشر ) : لو حلف لا يبيع أو ليبيعن أو علق على البيع طلاقا أو عتقا ثم أقال فإن قلنا هي بيع ترتبت عليها أحكامه من البر والحنث وإلا فلا وقد يقال الأيمان تبنى على العرف وليس في العرف أن الإقالة بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية