( ومنها ) إذا
باعه سلعة بنقد معين فعلى المشهور لا يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعلق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء وعلى
[ ص: 385 ] الرواية الأخرى هو كما لو باعه بنقد في الذمة فيجبر البائع أولا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة .