( ومنها ) لو كان
عبدين شريكين ، قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها [ ص: 386 ] لأحدهما اعتق نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة ففعل عتق نصيب المسئول عن السائل وهل يسري عليه إلى حصة الآخر أم لا ؟ . إن قلنا : إن النقود تتعين بالتعيين لم يسر لأن المسئول ملكها عليه بالعقد فلم يبق في ملك السائل شيء فصار معسرا وإن قلنا : لا يتعين سرى إلى حصة الشريك كما لو اشترى ذلك النصيب بثمن في الذمة لأنه مالك لقيمة حصة الآخر وذكر
السامري ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا يمنع السراية .