( القاعدة السادسة والثلاثون ) : من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة ؟ هذا قسمان :
أحدهما : أن
تكون إجارته إجارة بولاية محضة ، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه .
وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره ، لا تنفسخ الإجارة ; لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول ، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره .
والثاني : ينفسخ ، ذكره في المغني وجها لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية ، فأشبه إجارة البطن الأول للوقف إذا انقرض قبل انقضاء المدة ، وفارق البيع لأنه ينبرم في الحال وتنقطع علقته .
نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر ، وكذا النكاح ينبرم من حينه ، الماتمرغي المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة ; لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد الشيء ، وذكر في المغني وجها آخر : أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ، ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه ، ذكره صاحب التلخيص .