( القاعدة التاسعة والثلاثون ) : في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في مواضع : لا كناية إلا في الطلاق والعتاق ، وسائر العقود لا كناية فيها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار نحوه ، وزاد : ولا يحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق .
وقال في موضع آخر منه : تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية وأشار إليه صاحب المغني أيضا ، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه ، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات وكذلك كنايات الوقف تنعقد به في الباطن صرح به
الحلواني ، وقد تقدم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة .
ومنها : لو
أجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص : إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة .