ومنها : إذا
استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان قال
ابن المثنى : أصحهما لا تبطل ; بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا .
وفي مسائل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار . والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه .