ومنها لو
تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك لم ينفذ [ انتهى ] . ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب وأن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد التملك به وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع لأنه مباح فلم يتملك بدون قبضه كالاصطياد والاحتشاش ولم يخرجوا في تملكه بالقبول خلافا من الهبة ونحوها لأن الهبة عقد بين اثنين فيكتفى فيه بالقبول كعقود المعاوضة وههنا اكتسابه مال مباح من غير عقد فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة وما لم يجز فهو باق على ما كان عليه وخرج
أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض وأخذ ذلك مما رواه
المروذي عنه أنه قال لو أن لابنه جارية فعتقها كان جائزا وفي رواية
محمد بن الحكم يعتق الأب من مال الابن وهو ملك الابن حتى يعتق الأب أو يؤخذ وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أرى أن ماله يؤخذ منه ويعتق منه إلا أم ولد ابنه وفي توجيه هذه الرواية طريقان :
أحدهما : أن رقيق الابن له فيه شبه ملك ولذلك نفذ استيلاؤه فينفذ عتقه كعتق أمه من المغنم لكن لا يضمن لأن الأب لا يطالب بما أتلفه من مال ولده .
والثاني : أن يقال وقع الملك مقارنا للعتق فنفذ وهذا القدر من الملك يكتفى به في العتق كما لو قال لغيره اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل صح ووقع العتق والملك معا ، ونقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } وظاهر هذه الرواية جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التصرف به وفي التنبيه
لأبي بكر بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه ما لم يكن الابن قد وطئ جائز ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم ، ولهذا القول مأخذان أيضا :
[ ص: 94 ] أحدهما : أن الملك يقترن بالتصرف فينفذ كما في نظيره .
والثاني : أن هذا تملك قهري في مال معين فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كما ملك الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية ، ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في الأرض المملوكة [ قبل حيازتها ] روايتين ولم يذكروا خلافا في أنها عين مملوكة وممن سلك هذا المسلك صاحب المقنع في كتاب البيع وصاحب المحرر ووجه صحة البيع على هذا أنه مقدور على تسليمه وليس مملوكا لغيره فهو كالمملوك ، وهو قريب من بيع الصكاك قبل استحقاقها ، وقد تقدم الخلاف فيها ، وأما تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض فإن أحبلها صارت أم ولد له ، وإن لم يحبلها ، فإن قلنا لا يملك الأب مال ولده إلا بالقبض لم يملكها حتى يقبضها ، وإن قلنا يملك بمجرد التصرف صارت ملكا له بالوطء بمجرده ، ونقلت من خط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وذكر أنه نقله من خط
ابن شاقلا قال الشيخ يعني
أبا بكر عبد العزيز ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن المرأة إذا وطئها زوجها وانقضت العدة ثم تزوجت فإن أتت بولد لستة أشهر فتداعياه جميعا أرى القافة .
وقال إذا وطئ الرجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ فلا حد على الأب لأنها بنفس الوطء ملك له قال
الشيخ في نفسي من مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم شيء انتهى .
فإن كان قوله إذا وطئ الرجل جارية ابنه إلى آخره من تمام رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيكون ذلك منصوصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإلا فهو من كلام
أبي بكر ، وهو موافق لما ذكره في التنبيه كما حكيناه عنه . وقوله وإن كان الابن قد وطئ يريد أن تملكها يثبت مع وطء الابن فأما ثبوت الاستيلاد ففيه خلاف في المذهب ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلاما يدل بمفهومه على أنها لا تصير مستولدة له وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى والمرجح عند صاحب المغني أنها تصير مستولدة لأن التحريم لا ينافي الاستيلاد وكالأمة المشتركة ولكن بينهما فرق وهو أن هذه محرمة على التأبيد بخلاف المشتركة وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوجة وإن كان زوجها صغيرا لا يولد لمثله في رواية
حرب وابن بختان وذكره
أبو بكر وابن أبي موسى فلمؤبدة التحريم أولى هذا كله ما لم يكن الابن قد استولدها فإن كان استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره كما لا ينتقل بالعقود ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد وأتت بولد ألحقته القافة بهما لكن في مسألة القافة حكم باستيلادهما [ لها ] دفعة واحدة وفي مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أولا لها فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يقال أم الولد تملك بالقهر على رواية والاستيلاد سبب قهري ومنها تصرف السيد في مال عبده الذي ملكه إياه وقلنا يملكه ، ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينفذ ويكون استرجاعا لتضمنه إياه وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير أنه يحتمل حمله على أنه سبق
[ ص: 95 ] رجوعه التصرف لينفذ .