( القاعدة السادسة والخمسون ) : شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها ؟ المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة ومنها إذا
أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي عدم الصحة فمنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو
ابن حامد ومنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء تقدم الشرط .