( القاعدة الثانية والثمانون ) : والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأرش . والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : عقود وسبابته وحقوق يتعلق بغير فسخ ولا عقد
فأما العقود فلها حالتان إحداهما [ أن ترد ] على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء وسواء كان من العين أو غيرها إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتعيبه فيها بأصل الخلقة فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين وفي المجرد والفصول وجه في الرهن أنه لا يدخل فيه صوف الحيوان ولبنه ولا ورق الشجر المقصود وهو بعيد ، أما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف إلا في التدبير فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين .