ومنها : إذا
وهب المريض جميع ماله في مرضه ونما نماء منفصلا [ ومات ] ولم يجز الورثة فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن الموهوب له يملكه بالقبض وجاز له التصرف فيه إجماعا وإنما يثبت للورثة حق الفسخ فيما زاد على الثلث وإذا جاز وأسقط حقهم من الفسخ فعلى هذا يتخرج في استرجاع النماء وجهان أظهرهما أن النماء للمتهب
[ ص: 170 ] إلى حين الفسخ نبه على هذا الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين والمعروف في المذهب أن الهبة تقع مراعاة فلا يتبين ملكها إلا حين خروجها من الثلث عند الموت وإن خرج بعضها فله منها مقدار الثلث ويتبعه نماؤه والزائد مبني على الخلاف في الإجازة هل هي تنفيذ أو هي عطية مبتدأة .