صفحة جزء
( ومنها ) الأدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره على القول بالجواز فأما نجسة العين كدهن الميتة فالمنصوص أنه لا يجوز الانتفاع به ، ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدل على جوازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية