( القاعدة السادسة والتسعون ) : من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه هل تقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي ؟ هذا على قسمين : أحدهما : أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق للغير فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ، ولو كان الواجب دينا وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف فنقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة
ويتفرع على هذا مسائل : ( منها ) لو
امتنع من وفاء دينه وله مال فباع الحاكم ماله ووفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان