( ومنها ) لو
نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره ففيه وجهان :
أحدهما : لا ضمان عليه كالأضحية وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في انتصاره سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال كما [ لو ] اختاره أو ببقاء الملك وجواز الإبدال إذ لا فرق بين الدراهم المنذورة وبين الأضحية [ في ذلك الثاني : الضمان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية ] .
لا سيما والمنقول لا يتعين بالتعيين في العقود على إحدى الروايتين بخلاف الحيوان ، وقد يقال في الفرق : إن الأضحية إنما يجوز إبدالها بخير منها والنقود متساوية غالبا فلا معنى لإبدالها ، وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى الفرق بأن النذر يحتاج إخراجه إلى نية كالزكاة وهذا ممنوع بل نقول في نذر الصدقة بالمعين ما نقول في الأضحية المعينة .