صفحة جزء
( ومنها ) لو نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره ففيه وجهان :

أحدهما : لا ضمان عليه كالأضحية وهو اختيار أبي الخطاب في انتصاره سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال كما [ لو ] اختاره أو ببقاء الملك وجواز الإبدال إذ لا فرق بين الدراهم المنذورة وبين الأضحية [ في ذلك الثاني : الضمان وهو قول القاضي وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية ] .

لا سيما والمنقول لا يتعين بالتعيين في العقود على إحدى الروايتين بخلاف الحيوان ، وقد يقال في الفرق : إن الأضحية إنما يجوز إبدالها بخير منها والنقود متساوية غالبا فلا معنى لإبدالها ، وقد أشار القاضي إلى الفرق بأن النذر يحتاج إخراجه إلى نية كالزكاة وهذا ممنوع بل نقول في نذر الصدقة بالمعين ما نقول في الأضحية المعينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية