صفحة جزء
( القاعدة السابعة والتسعون ) : من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه ، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه ، نص عليه في مواضع ، وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم ؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم أم لا ؟ في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعين حاكما . وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه لشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين وعلى الثانية فيه روايتان وهي طريقة القاضي في كتاب الروايتين وفي موضع من المجرد وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم والأولى أصح ويتخرج على هذه القاعدة مسائل .

( منها ) اللقطة التي لا تملك إذا أخرنا الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا رفعه إلى السلطان وقال : نقلها مهنا ، ورواية مهنا إنما هي فيمن باع من رجل شيئا ثم مات المشتري قبل قبضه وخشي البائع فساده وهذا مما له مالك معروف ويمكن الاطلاع على معرفة ورثته فليست المسألة ، نبه على ذلك الشيخ مجد الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية