الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) [ إذا ] دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها ، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر وإن كانت لغير معين ففي الضمان وجهان ونص أحمد في رواية حنبل فيمن بيده وديعة وصى بها المعين أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة قيل له : فإن دفعها إلى الموصى له يضمن ؟ قال : أخاف ، قيل له : فيعطيه القاضي ؟ قال : لا ولكن يدفعه إليهم . ونص في رواية مهنا ضمانه بالدفع إلى الموصي وهذا محمول على أنه لم تثبت الوصية ظاهرا ، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين فوصى به صاحبه لمعين كان مخيرا في دفعه إلى الورثة والموصى له ; لأنه صار حقا له فهو كالوارث المعين وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية