( القاعدة السابعة والتسعون ) : من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه ، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه ، نص عليه في مواضع ، وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم ؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان في
امرأة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم أم لا ؟ في رواية
صالح جواز التصدق به ولم يعين حاكما . وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه لشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين وعلى الثانية فيه روايتان وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين وفي موضع من المجرد وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم والأولى أصح ويتخرج على هذه القاعدة مسائل .
( منها )
اللقطة التي لا تملك إذا أخرنا الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا رفعه إلى السلطان وقال : نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا إنما هي
فيمن باع من رجل شيئا ثم مات المشتري قبل قبضه وخشي البائع فساده وهذا مما له مالك معروف ويمكن الاطلاع على معرفة ورثته فليست المسألة ، نبه على ذلك الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين رحمه الله .