( ومنها ) إذا
علق طلاق نسائه أو عتق رقيقه على صفات متعددة فوجد بعضها من بعض وباقيها من بعض آخر فهل يكفي في وقوع الطلاق والعتاق مع قطع النظر عن الحنث بوجود بعض الصفة فإن للأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرقا ثلاثة ، إحداهن أنه يكتفي بها كما يكتفي بذلك في الحنث في اليمين وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واستثنى في الجامع من ذلك أن تكون
[ ص: 258 ] الصفة معارضة .
والثانية : لا يكتفي بها وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في الحنث ; لأن هذا شرط ومشروط وعلة ومعلول فلا يترتب الأثر إلا على تمام المؤثر وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحب المغني .
والثالثة : إن كانت الصفة تنتفي قطعا أو تبعا أو تصديقا أو تكذيبا فهي كاليمين وإلا فهي علة محضة فلا بد من وجودها بكمالها وهي طريقة صاحب المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي يفرع على اختياره في هذه المسائل فقال فيما
إذا قال لعبيده : إذا أديتم إلي ألفا فأنتم أحرار عتق كل واحد منهم بأداء حصته ، وكذلك إذا قال لعبيده : إذا دخلتم الدار فأنتم أحرار عتق من دخل منهم ; لأن وجود الصفة تقوم مقام جميعها فمتى أدى واحد منهم عتق هكذا ذكره في باب الكتابة ورده الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين وقال : هو عندي خطأ يقينا ; لأن هذه الصفة لا تشتمل على منع ولا حث انتهى .
وعندي أنه لو صح الاكتفاء ببعض الصفة هاهنا لم يصح ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولم يتفرع على الاكتفاء لبعض الصفة إذ لو كان التفريع على ذلك لعتقوا كلهم بأداء بعضهم لبعض الألف وبدخول بعضهم الدار وهذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وإنما يتوجه ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن يكون من باب توزيع المفردات على المفردات فكأنه قال : من دخل منكم الدار فهو حر ومن أدى إلي حصته من الألف فهو حر ، وهذا لا تعلق له بمسألة الاكتفاء ببعض الصفة وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على اعتبار هذا التوزيع في مثل هذه التعليقات ، فإنه نص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في
عبد بين رجلين قالا له : إذا متنا فأنت حر ، ثم مات أحدهما عتقت حصته فقط فإذا مات الآخر عتقت حصته .
قال
أبو بكر ; لأنهما كالمعتقين على انفرادهما وهذا هو المذهب عند
أبي بكر وابن أبي موسى ، وتعليل
أبي بكر يدل على أنه جعله من باب توزيع المفرد على المنفرد كأنهما قالا : إن مات أحد منا فنصيبه منك حر ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة ورده الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين بأن الصفة إنما تكفي ببعضها إذا كانت في معنى اليمين يقضي حضا أو منعا ، وما لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم زيد فلا يكتفي فيه بالبعض ، ونقل الإجماع عليه وهو مردود من وجه آخر وهو أنه لو اكتفى ببعض الصفة لعتق العبد كله عليها بموت أحدهما لم يكن وجه لعتق نصيب أحدهما .
وإنما لم يسر إلى نصيب صاحبه لأحد أمرين إما ; لأن السراية تمنع بعد الموت كما هو إحدى الروايتين أو ; لأن التدبير يمنع السراية وهو أحد الوجهين . وخرج الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين المسألة على روايتين من مسألة تعليق العتق على صفة بعد الموت فإن في صحته روايتين :
أحدهما : يصح هذا التعليق ولا يعتق منه شيء هاهنا حتى يموت الآخر منهما فيعتق العبد كله حينئذ : والثانية لا يصح هذا التعليق ولا يعتق به شيء من العبد هاهنا ; لأن كلا منهما علق عتقه على موته وموت شريكه ولا يوجد إلا بعد موته ، ولكن هاهنا قد يمكن اجتماع موتهما في آن واحد فلا يتوجه
[ ص: 259 ] إبطال التعليق من أصله بخلاف قوله : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر .
ومن هذه المسائل : لو
قال لزوجتيه : إن دخلتما هاتين الدارين أو كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان فكلمت إحداهما زيدا والأخرى عمرا أو دخلت كل واحدة منهما دارا ، وقلنا لا يكتفي ببعض الصفة فهل تطلقان أم لا ؟ فيه وجهان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده من الأصحاب وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب المذهب الوقوع وإنما ذكر الأخرى تخريجا . ومذهب الحنفية والمالكية الوقوع وهو أحد وجهي الشافعية مع قولهم وقول الحنفية أن بعض الصفة لا يكفي في الحنث فعلم بذلك أن هذا ليس مفرعا على الاكتفاء ببعض الصفة .
ويتخرج في مسائل التدبير السابقة أن تطلق هاهنا كل واحدة بدخول الدار عقب دخولها ولا يتوقف طلاقها على دخول الأخرى ; لأن معنى كلامه من دخلت منكما دارا من هاتين الدارين فهي طالق ، ويتخرج من هذا القول هاهنا فيما إذا قال لهما : إن حضتما فأنتما طالقان .
وجه أن كل واحدة تطلق بحيض نفسها وأن لا يشترط ثبوت حيض كل واحدة منهما بالنسبة إليهما بل يكفي ثبوت حقها في حيضها بإقرارها . وكذلك في قوله : إن شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما ، أو إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم حلف بطلاق إحداهما أنها تطلق . ومن العجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لم يفرع شيئا من هذه المسائل على اختياره في الاكتفاء بوجود بعض الصفة مطلقا سواء اقتضت حثا أو منعا أو كانت تعليقا محضا ، ومقتضى قوله أن يطلقا هاهنا معا بوجود حيض إحداهما ، ومشيئة إحداهما ، والحلف بطلاق إحداهما في هذه المسائل