( القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ) : إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى ، فهل يتوزع أفراد الجمل الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد على مجموع الجملة الأخرى ، هذه على قسمين : الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك . فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى - فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك ، وإما لاستحالة ما سواه - أن طلقت لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين أو يقول لزوجتيه : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان ، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا ، فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوب أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق ; لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره في المغني . ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول لعبديه : إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فلا يطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا يقول رجل لزوجتيه : إن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا فأنتما طالقتان