( ومنها ) إذا
قال لزوجاته الأربع : أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث تطليقات فهل تقسم كل طلقة على الأربع أرباعا ثم يكمل فيقع بهن الثلاث جميعا أو يوزع الثلاث على الأربع فيلحق كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل فتطلق كل واحدة منهن طلقة على روايتين :
الأولى : اختيار
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي :
والثانية : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب المغني قال : لأن القسمة بالأجزاء إنما تكون في المختلفات كالدور ونحوها فأما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنها تقسم برءوسها ويكمل نصيب كل واحدة كأربعة لهم درهمان صحيحان يقسم لكل واحد نصف من درهم واحد فكذلك الطلقات ويمكن الأولين الجواب عن هذا بأن هذه القسمة لا تمنع الاشتراك في الاستحقاق من كل جزء ولهذا قيل في قسمة الأموال المشتركة : إنها بيع ومتى ثبت استحقاق كل واحد من الشركاء لجزء من كل عين قبل القسمة توجه وقوع الطلاق الثلاث هاهنا بكل واحدة كما لو مات زوج المرأة وخلف إخوتها أرقاء مع عبيد آخر فإنه يعتق عليها من كل أخ لها بنسبة نصيبها من الميراث وإن كان نصيبها لا يستوعب قيمة الجميع .
ولو قال : أنتن طوالق ثلاثا طلق كلهن ثلاثا نص عليه في رواية
ابن منصور ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه خلافا ; لأنه
[ ص: 260 ] أضاف الثلاثة إلى الجميع وفي الصورتين الأولتين أرسل الثلاث بينهن أو عليهن .
ويتوجه تخريج الخلاف فيها أيضا ; لأن إضافة الثلاث إليهن لا ينافي أن يوزع الثلاثة على مجموعهن لا على كل واحدة منهن .