( القاعدة العشرون بعد المائة ) :
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل : منها : في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض رواية أخرى باشتراكه في مسألة النكاح .
ومنها : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين ، اختارها
أبو بكر ورجحه صاحب المغني . ومنها : تقديمه عليه في حمل العاقلة ، وفيه الروايتان .
ومنها : تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة ، وفيه الروايتان أيضا .
ومنها : في الوقف المقدم فيه بالقرب ، وكذلك الوصية ، فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب في الوصية ، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة ، وخالف
الشيخ تقي الدين في الوقف ، وقال : لا يرجع فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف .