وأما القسم الرابع : فله صور . منها : لو
قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة . فهل يلزمه الثلاث في الباطن ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب
الحلواني .
والثاني : يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به
السامري في فروقه ، وصاحب المغني ،
[ ص: 282 ] واختاره صاحب المحرر ; لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح ، إنما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : النية فيما خفي ليس فيما ظهر .
ومنها : لو
قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقوله فلانة فهي كالتي قبلها .