صفحة جزء
وأما القسم الرابع : فله صور . منها : لو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة . فهل يلزمه الثلاث في الباطن ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يلزمه وهو قول أبي الخطاب وصاحب الحلواني .

والثاني : يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به السامري في فروقه ، وصاحب المغني ، [ ص: 282 ] واختاره صاحب المحرر ; لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح ، إنما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول أحمد في رواية صالح : النية فيما خفي ليس فيما ظهر .

ومنها : لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقوله فلانة فهي كالتي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية