1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
ومنها : لو دل المودع لصا على الوديعة فسرقها بالضمان عليهما ، ذكرهما القاضي وغيره ، كما لو دل المحرم محرما آخر على صيد فقتله ، ولو دل حلالا فالضمان على المحرم وحده ، وهي من صور القسم الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية