( القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة ) : العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي ، إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال ، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان مستحق موجود وإلا فلا ، أما الأول فله أمثلة : ( منها )
الزكاة فإذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها .