( القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ) : ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا ؟ فيه خلاف يطرد في مسائل منها : لو
قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح ، فهل يحكم بطهارته أم لا نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم ، وعلى نجاسته إذا لم يثبت ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة على روايتين ، وفرق
ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه ، وهذا بخلاف ما إذا لم يثبت وهذا حسن .
فإن كان بجناية جان فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . واختاره
أبو بكر ، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حقه بحاله فأما إن
اقتص من الجاني فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانيا أم لا ؟ نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور على أن له إبانته ، وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ليس له ذلك .