1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي
صفحة جزء
ومنها : نبات الحرم إذا قطعه أو غصنا من شجرة منه ثم عاد ففي ضمانه وجهان ، وكذلك لو جنى على ريش طائر في الحرم أو الإحرام ثم نبت فهل يضمنه ؟ على وجهين ، لتردد ضمان صيد الحرم ونباته وصيد المحرم بين ضمان الأموال إذ هي أموال في الجملة ، وبين ضمان الآدميين ; لأنه واجب لحق الله تعالى ، والأشبه أن صيد الحرم ونباته ملحق بالآدميين لعصمته بمحله بالنسبة إلى جميع الناس ، بخلاف صيد المحرم فإن تحريمه يختص به فهو شبيه بالأموال المملوكة التي تحل لمالكها دون غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية