تحمل الشهادة توسل إلى أدائها وأداؤها توسل إلى الحكم بها ، والحكم بها توسل إلى تحصيل مصالح الحكم بالحق ودرء مفاسد الحكم بالجور . فمن
شهد بالحكم الموافق لما في نفس الأمر مبتغيا بذلك وجه الله ، كتب له أجر الإعانة على استيفاء تلك الحقوق التي تثبت بشهادته والمصالح التي حصل بها ، ولذلك كتب له أجر ما درأه من المفاسد بشهادته على اختلاف رتبها ، وكان عند الله من الذين . تعاونوا على البر والتقوى ، وكتب له أجران : أحدهما على ما أعان عليه من الحق ، والآخر على إخلاصه لله . وإن شهد بالحق رياء وسمعة أثم على ريائه ، دون معاونته على إرجاع الحق إلى مستحقيه .
[ ص: 146 ] وإن
شهد بالباطل وهو يعلم أنه باطل ، فهذا شاهد زور مرتكب لكبيرة . وإن
بنى شهادته على الأسباب الشرعية وكان المشهود به باطلا في نفس الأمر ، أثيب على قصده ولا يثاب على شهادته ; لأنها إعانة على باطل . وإن
شهد بالأجرة وجوزنا ذلك ، فهذا عقد معاوضة ، إن سامح ببعض العوض أجر عليه ، وإلا فلا