الفصل السابع
فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب رفقا بهم في دنياهم وله أمثلة : منها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفوس والأعضاء ، ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات ، ومنها ترك الصلاة والصيام وكل حق يجب لله على الفور بالإلجاء والإكراه ، ومنها الأعذار المجوزة لقطع الصلوات ، ومنها الأعذار المجوزة لترك الجماعات والجمعات ، ومنها الأعذار المجوزة لترك الجهاد ، ومنها الانهزام يوم الزحف وهو جائز إذا أربى عدد الكفرة على عدد الإسلام مع التقارب في الصفات ، وليس منها وجوب الفرار من الكفار في حق من علم أنه لو ثبت لقتل من غير نكاية في الكفار ، فإن ثبوته لا جدوى له إلا كسر قلوب المسلمين وشفاء صدور الكافرين ، ومنها التحلل بالإحصار بالعدو وفي الإحصار بغيره من الأعذار خلاف بين العلماء ، ومنها تأخير الصيام بالأمراض والأسفار ، ومنها قصر الصلوات الثلاث في السفر ، ومنها جمع التقديم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالأسفار والأمطار ، ومنها الشرب في أواني الذهب والفضة عند الحاجة ولبس الحرير عند الحكة .