الواجبات أقسام : أحدها ما تميز لله بصورته فهذا يثاب عليه مهما قصد إليه وإن لم ينو به القربة كالمعرفة والإيمان والأذان والتسبيح والتقديس وقراءة القرآن .
القسم الثاني :
ما لم يتميز من الطاعات لله بصورته لكنه شرع قربة لله عز وجل ، فهذا لا يثاب عليه إلا بنيتين :
إحداهما : نية إيجاد الفعل .
والثانية : نية التقرب به إلى الله عز وجل ، فإن تجرد عن نية التقرب أثيب على أجزائه التي لا تقف على نية القربة كالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات الواقعة في الصلوات الفاسدة .
القسم الثالث :
ما شرع للمصالح الدنيوية ولا تتعلق به المصالح الأخروية إلا تبعا كإقباض الحقوق الواجبة ، وفروض الكفايات التي
[ ص: 178 ] تتعلق بها المصالح الدنيوية من الحرث والزرع ، والنسج والغزل ، والصنائع التي يتوقف عليها بقاء العالم ، ودفع ما يجب دفعه وقطع ما يجب قطعه ، فهذا لا يؤجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوي به القربة إلى الله عز وجل ، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه ، وإنما الأعمال بالنيات . فكم من مقيم لصور الطاعات ولا أجر له عليها ، وكذلك لا يثاب على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان ، فحينئذ يثاب عليه ، بل لو
قصد الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة لا يثاب على قصده دون فعله ، كمن قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقيته ، وكمن قصد الأكل ليتقوى به على الجهاد وغيره من الطاعات ، ولو نذر ذلك لم يلزمه ، ولو
قصد المعصية بما ليس بمعصية لعوقب على قصده دون فعله ، مثل أن يقصد وطء جارية أو أكل طعام يظنهما لغيره ، فوطئ وأكل مع كونهما ملكا له ، فإنه يعاقب على قصده دون فعله .