صفحة جزء
والحقوق في الشرع ضربان : أحدهما ما يجب التمكين من قبضه وأخذه كأمانات الرب وأمانات عباده ، فأما أمانات الرب فكاستئمانه الآباء والأوصياء على اليتامى ، وكاستئمانه من أطارت إليه الريح ثوبا لغيره وكاستئمانه من كانت في يده أمانة لإنسان فمات ربها وانتقلت إلى ورثته مع بقائها في يد الأمين ، فإنها تكون أمانة في يده لورثته فيجب أن يعلم بها أربابها إن لم يكونوا علموا بها ، ثم لا يجب عليه بعد الإعلام بها إلا التمكين من قبضها .

وأما أمانات الناس فكالودائع ولا يجب فيها إلا التمكين من قبضها . [ ص: 191 ]

الضرب الثاني من الحقوق : ما تكون مؤنة إقباضه على مقبضه كالأثمان والعواري والغصوب ، وقد اختلف فيما يجب على الجناة فقال بعضهم : يجب عليهم التمكين كما في الأمانات الشرعية ، وقال آخرون : يجب عليهم الإقباض والتسليم كما في العواري والغصوب والديون والأثمان ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص . فإن أوجبنا التمكين لم يلزم الجاني أجرة المستوفي ، وإن أوجبنا التسلم وجب أجرة المستوفي على الجاني كما تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية