صفحة جزء
الضرب الثالث : قبض بغير إذن من الشرع ولا من المستحق ، فإن كان القابض عالما بتحريمه فهو قبض المغصوب وهو مضمن الأعيان والمنافع والصفات ، وإن كان جاهلا مثل أن يقبض مالا يعتقده لنفسه فإذا هو لغيره فلا إثم عليه ولا إباحة فيه ، وتضمن به العين والمنافع والصفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية