قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات . للأسباب مع أحكامها أحوال :
أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالأفعال .
الثانية : ما يتقدم أحكامه على أسبابه .
الثالثة : ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه ، وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه .
[ ص: 96 ] فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمثلة : أحدها
حيازة المباح بالاستيلاء على الحشيش والحطب ، والمعادن ، والمياه ، والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك ، أو الإثبات بالرمي بالسهام ، أو بالطعن بالرماح .
المثال الثاني :
قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب .
المثال الثالث :
الخمر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها ، والتفسيق وما يترتب على التفسيق .
المثال الرابع :
ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق كالأكل والشرب ودخول الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به .