وأما ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه ، فهو
الأسباب القولية .
وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم ، وإلى ما لا يتم إلا بالجواب ، فأما ما يستقل به المتكلم فكالإبراء ، وطلاق الثلاث قبل الدخول ، والعتاق والرجعة ، والأصح أن أحكام هذه الألفاظ تقترن بآخر حرف من حروفها ، فتقترن الحرية بالراء من قوله أنت حر ، والطلاق بالقاف من قوله أنت طالق ، والإبراء بالميم من قوله أبرأتك من درهم ، ولو
قال خصمه أبرئني من درهم فقال أبرأتك اقترنت البراءة بالكاف من قوله أبرأتك ، وكذلك الرجعة ، تعود أحكام النكاح مع آخر حرف من حروفها ، وهذا اختيار
الأشعري والحذاق من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا مطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي وغيرهما ، فإذا قال اقعد كان أمرا مع الدال من قوله اقعد ، وإذا قال لا تقعد كان نهيا مع الدال من قوله لا تقعد ، وكذلك الأقارير والشهادات وأحكام الحكام .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تقترن هذه بشيء من هذه الألفاظ بل تقع عقيبها من غير تخلل زمان ، ويدل على
[ ص: 98 ] الاقتران أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها .
وأما ما يفتقر إلى الجواب فكالمعاوضات وغيرها من المحاورات ، والأصح اقتران أحكامها بآخر حرف من حروفها .
فإذا
قال بعتك هذه الدار بألف اقترنت صحة البيع بالتاء من قوله قبلت على الأصح ، ولو
قال بعنيها بألف فقال بعتك انعقد البيع مع الكاف على الأصح .
وكذلك لو
قال زوجتك ابنتي فقال قبلت انعقد النكاح مع التاء من قوله قبلت ، إن قلنا لا يفتقر إلى أن يقول قبلت نكاحها ، وإن قلنا يفتقر إلى ذلك انعقد مع الألف من نكاحها .
ولو
قال لزوجته أنت طالق إن شئت فقالت شئت ، وقع الطلاق مع التاء من قولها شئت ، ولو
قال أجرتك دار بدرهم فقال قبلت انعقدت الإجارة مع قوله قبلت ، ولو
قال أجرني دارك بدرهم فقال أجرتك انعقدت الإجارة مع قوله أجرتك .