وأما ما يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة : أحدها :
البيع ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه على الأصح ، ويتراخى لزومه إلى الإجازة والافتراق ، وانقضاء خيار الشرط ، وفي اقتران الملك به أقوال . أحدها : يقترن به .
والثاني : يتراخى إلى لزومه .
والثالث : أن اقترانه به موقوف ، فإن أجيز العقد تبينا اقترانه ، ، وإن فسخ أو انفسخ تبينا أنه لم يقترن .
المثال الثاني :
عقد الهبة ، ويقترن صحتها وانعقادها بآخر حروفها على الأصح ، ويتراخى لزومها إلى قبضها .
المثال الثالث :
الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح ، ويتراخى لزومه على إقباضه .
[ ص: 99 ] المثال الرابع :
الطلاق الرجعي ويقترن وقوعه وتنقيصه للعدد وتحريمه للاستمتاع وتمكينه للرجعة بالقاف من قوله طالق ويتراخى قطعه النكاح إلى انقضاء العدة .
وأما
الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها .
وأما الوصية
nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي رحمه الله قول : إن الملك يحصل فيها بالقبول ، وهو على وفق ما ذكرناه وهو بعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان آخران : أحدهما يحصل الملك بموت الموصى فيقع بين الإيجاب والقبول .
والثاني وهو الظاهر أن الملك موقوف فإن قيل تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيجاب والقبول ، وإن رد تبين أن الملك لم يحصل ، وهذا مما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات .
المثال الخامس :
قتل الخطأ يتقدم وجوب ديته ويتراخى طلب ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى ، والثلث الثاني إلى انقضاء السنة الثانية ، والثالث إلى الثالثة ، وكذلك الأعواض المؤجلة يقترن وجوبها بأسبابها ويتراخى طلبها إلى انقضاء آجالها .