صفحة جزء
وأما ما يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة : أحدها : البيع ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه على الأصح ، ويتراخى لزومه إلى الإجازة والافتراق ، وانقضاء خيار الشرط ، وفي اقتران الملك به أقوال . أحدها : يقترن به .

والثاني : يتراخى إلى لزومه .

والثالث : أن اقترانه به موقوف ، فإن أجيز العقد تبينا اقترانه ، ، وإن فسخ أو انفسخ تبينا أنه لم يقترن .

المثال الثاني : عقد الهبة ، ويقترن صحتها وانعقادها بآخر حروفها على الأصح ، ويتراخى لزومها إلى قبضها .

المثال الثالث : الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح ، ويتراخى لزومه على إقباضه .

[ ص: 99 ] المثال الرابع : الطلاق الرجعي ويقترن وقوعه وتنقيصه للعدد وتحريمه للاستمتاع وتمكينه للرجعة بالقاف من قوله طالق ويتراخى قطعه النكاح إلى انقضاء العدة .

وأما الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها .

وأما الوصية فللشافعي رحمه الله قول : إن الملك يحصل فيها بالقبول ، وهو على وفق ما ذكرناه وهو بعيد ، وللشافعي قولان آخران : أحدهما يحصل الملك بموت الموصى فيقع بين الإيجاب والقبول .

والثاني وهو الظاهر أن الملك موقوف فإن قيل تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيجاب والقبول ، وإن رد تبين أن الملك لم يحصل ، وهذا مما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات .

المثال الخامس : قتل الخطأ يتقدم وجوب ديته ويتراخى طلب ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى ، والثلث الثاني إلى انقضاء السنة الثانية ، والثالث إلى الثالثة ، وكذلك الأعواض المؤجلة يقترن وجوبها بأسبابها ويتراخى طلبها إلى انقضاء آجالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية