والقسم الثاني منها ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا فتصير
[ ص: 175 ] بالاستيلاء عليها وقفا وقيل بل تصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا ويضرب عليها خراجا يكون أجرة لرقابها تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد ، ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها إلا أن تكون الثمار من نخل كانت فيها وقت الاستيلاء عليها ، فتكون تلك النخل وقفا معها لا يجب في ثمرها عشر ، ويكون الإمام فيها مخيرا بين وضع الخراج عليها أو المساقاة على ثمرتها ويكون ما استؤلف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجتمع العشر والخراج ، ويسقط العشر بالخراج وتصير هذه الأرض دار إسلام ، ولا يجوز بيع هذه الأرض ولا رهنها ، ويجوز بيع ما استحدث فيها من نخل أو شجر .