الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24836_8581والقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها ، فهذا على ضربين : أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام ; ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين ، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد ، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ، ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها ، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ; ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ، ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ، ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم ، فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها ، وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام [ ص: 176 ] يجري على أهلها حكم البغاة ، وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما